( 8029 ) فصل : إذا ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يجزئه ; لأنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين ، فأجزأه ، كما لو أطعمه في يومين ، ولأن من جاز له أن يأخذ من اثنين ، جاز أن يأخذ من واحد ، كالقدر الذي يجوز له أخذه من الزكاة . والثاني ، لا يجزئه إلا عن واحد . وهو قول أطعم مسكينا في يوم واحد من كفارتين ، أبي حنيفة ; لأنه أعطى مسكينا في يوم طعام اثنين ، فلم يجزئه إلا عن واحد ، كما لو كان في كفارة واحدة . وإن وأبي يوسف ، جاز . ولا نعلم في جوازه خلافا . أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد
وكذلك إن ، جاز أيضا ، بغير خلاف نعلمه . فلو كان على واحد عشر كفارات ، وعنده عشرة مساكين ، يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم ، جاز ; لأنه أتى بما أمر به ، فخرج عن عهدته ، وبيان أنه أتى بما أمر ، أنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام ، على ما فصلناه . أطعم واحدا من كفارتين في يومين ،