( 8030 ) مسألة ; قال ( وإن شاء ; للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه ، وللمرأة درع وخمار ) لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين لنص الله - تعالى - عليها في كتابه بقوله تعالى : { كسا عشرة مساكين أو كسوتهم } .
ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين ، ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة ; لقول الله - تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } . وتتقدر الكسوة بما يجزئ الصلاة فيه ; فإن كان رجلا ، فثوب تجزئه الصلاة فيه ، وإن كانت امرأة ، فدرع وخمار .
وبهذا قال . وممن قال : لا يجزئه السراويل . مالك الأوزاعي ، . وقال وأبو يوسف : ثوب جامع وقال إبراهيم الحسن : كل مسكين حلة ; إزار ورداء . وقال ، ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد وعكرمة ، وأصحاب الرأي : يجزئه ثوب ثوب . ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة وحكي عن الحسن قال : يجزئ العمامة . وقال عباءة وعمامة . سعيد بن المسيب
وقال : يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم ، من سراويل ، أو إزار ، أو رداء ، أو مقنعة ، أو عمامة ، وفي القلنسوة وجهان . واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة ، فأجزأ ، كالذي تجوز الصلاة فيه . الشافعي
ولنا ، أن الكسوة أحد أنواع الكفارة ، فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم ، كالإطعام والإعتاق ، ولأن التكفير عبادة تعتبر [ ص: 9 ] فيها الكسوة ، فلم يجز فيها أقل مما ذكرناه ، كالصلاة ، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة ، فيتقدر ، كالإطعام ، ولأن اللابس ما لا يستر عورته إنما يسمى عريانا ، ولا مكتسيا ، وكذلك لابس السراويل وحده ، أو مئزر ، يسمى عريانا ، فلا يجزئه ; لقول الله - تعالى { أو كسوتهم } إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كسا امرأة ، أعطاها درعا وخمارا ; لأنه أقل ما يستر عورتها ، وتجزئها الصلاة فيه وإن ، أعطاها ثوبا واسعا ، يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها ، أجزأه ذلك .
وإن كسا الرجل أجزأه قميص ، أو ثوب يمكنه أن يستر به عورته ، ويجعل على عاتقه منه شيئا ، أو ثوبين يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر . ولا يجزئه مئزر وحده ; ولا سروال وحده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء .