( 8042 ) فصل : وإن معينا ، أو مشاعا عتق جميعه . فإن كان نوى به الكفارة ، أجزأ عنه ; لأن إعتاق بعض العبد إعتاق لجميعه ، وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ، لم يجزئه عتق غيره . وهل يحتسب بما نوى به الكفارة ؟ على وجهين . كان العبد كله له ، فأعتق جزءا منه