الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8049 ) مسألة ; قال : ( وولد الزنى ) هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ، ذلك عن فضالة بن عبيد ، وأبي هريرة . وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وطاوس ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وابن المنذر . وروي عن عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وحماد ، أنه لا يجزئ ; لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : ولد الزنى شر الثلاثة } . قال أبو هريرة : لأن أمتع بسوط في سبيل الله ، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . رواه أبو داود .

                                                                                                                                            ولنا ، دخوله في مطلق قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل ، لم يعتض عن شيء منه ، ولا استحق عتقه بسبب آخر ، فأجزأ عتقه ، كولد الرشيدة . فأما الأحاديث الواردة في ذمه ، فاختلف أهل العلم في تفسيرها ; فقال الطحاوي : ولد الزنى هو الملازم للزنى ، كما يقال : ابن السبيل الملازم لها ، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة . وقال الخطابي ، عن بعض أهل العلم ، قال : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنى ، وهو خبيث .

                                                                                                                                            وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه شيء ، وقد قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وفي الجملة ، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، أما أحكام الدنيا ، فهو كغيره ، في صحة إمامته ، وبيعه ، وعتقه وقبول شهادته ، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة ; لأنه من أحكام الدنيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية