( 8049 ) مسألة ; قال : ( وولد الزنى ) هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ، ذلك عن فضالة بن عبيد ، . وبه قال وأبي هريرة ، ابن المسيب والحسن ، ، وطاوس ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد . وروي عن وابن المنذر ، عطاء والشعبي ، ، والنخعي والأوزاعي ، وحماد ، أنه لا يجزئ ; لأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبا هريرة } . قال : ولد الزنى شر الثلاثة لأن أمتع بسوط في سبيل الله ، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . رواه أبو هريرة : أبو داود .
ولنا ، دخوله في مطلق قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . ولأنه مملوك مسلم كامل العمل ، لم يعتض عن شيء منه ، ولا استحق عتقه بسبب آخر ، فأجزأ عتقه ، كولد الرشيدة . فأما الأحاديث الواردة في ذمه ، فاختلف أهل العلم في تفسيرها ; فقال الطحاوي هو الملازم للزنى ، كما يقال : ابن السبيل الملازم لها ، وولد الليل الذي لا يهاب السرقة . وقال : ولد الزنى ، عن بعض أهل العلم ، قال : هو شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ; لأنه خلق من ماء الزنى ، وهو خبيث . الخطابي
وأنكر قوم هذا التفسير ، وقالوا : ليس عليه من وزر والديه شيء ، وقد قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وفي الجملة ، هذا يرجع إلى أحكام الآخرة ، أما أحكام الدنيا ، فهو كغيره ، في صحة إمامته ، وبيعه ، وعتقه وقبول شهادته ، فكذلك في إجزاء عتقه عن الكفارة ; لأنه من أحكام الدنيا .