( 8097 ) مسألة ; قال : ( ولو حنث ، إلا أن يكون أراد أن لا يتفرد أحدهما بالشراء ) وبهذا قال حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، فأكل طعاما ، اشتراه زيد وبكر ، ، أبو حنيفة وقال ومالك : لا يحنث . وذكره الشافعي احتمالا ; لأن كل جزء لم ينفرد أحدهما بشرائه ، فلم يحنث به ، كما لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، فلبس ثوبا اشتراه زيد هو وغيره . أبو الخطاب
ولنا ، أن زيدا مشتر لنصفه ، وهو طعام ، وقد أكله ، فيجب أن يحنث ، كما لو اشتراه زيد ، ثم خلطه بما اشتراه عمرو ، فأكل الجميع ، وأما الثوب ، فلا نسلم ، وإن سلمناه ، فالفرق بينهما أن نصف الثوب ليس بثوب ، ونصف الطعام طعام ، وقد أكله بعد أن اشتراه زيد . وإن اشترى زيد نصفه مشاعا ، أو اشترى نصفه ، ثم اشترى الآخر باقيه ، فأكل منه ، حنث . والخلاف فيه على ما تقدم . ولو اشترى زيد نصفه معينا ، ثم خلطه بالنصف الآخر ، فأكل الجميع ، أو أكثر من النصف ، حنث ، بغير خلاف ; لأنه أكل مما اشتراه زيد يقينا .
وإن أكل نصفه ، أو أقل من نصفه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه زيد من غيره ، فيكون الحنث ظاهرا ظهورا كثيرا . والثاني ، لا يحنث ; لأن الأصل عدم الحنث ، ولم يتيقن أكله مما اشتراه زيد ، وكل موضع لا يحنث ، فحكمه حكم من حلف لا يأكل تمرة ، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . وإن أكل من طعام اشتراه زيد ، ثم باعه ، أو اشتراه لغيره ، حنث . ويحتمل أن لا يحنث .