( 861 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد إلا وهو طاهر ) . وجملة ذلك ، أنه ; من الطهارتين من الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، ولا نعلم فيه خلافا . إلا ما روي عن يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة ، تومئ برأسها . وبه قال عثمان بن عفان ، قال ، ويقول : اللهم لك سجدت . وعن سعيد بن المسيب الشعبي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فيدخل في عمومه السجود . ولأنه صلاة فيشترط له ذلك ، كذات الركوع ، ولأنه سجود ، فيشترط له ذلك كسجود السهو . لا يقبل الله صلاة بغير طهور
( 862 ) فصل ، لم يلزمه الوضوء ولا التيمم . وقال : وإذا سمع السجدة غير متطهر : يتيمم ، ويسجد . وعنه : يتوضأ ، ويسجد . وبه قال النخعي ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولنا أنها تتعلق بسبب ، فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة ، فلم يسجد ، فإنه لا يسجد بعدها .