( 8169 ) فصل : وإن ، فقال حلف لا يستخدم عبدا ، فخدمه وهو ساكت ، لم يأمره ولم ينهه : إن كان عبده حنث ، وإن كان عبد غيره لم يحنث . وهذا قول القاضي ; لأن عبده يخدمه عبادة بحكم استحقاقه ذلك عليه ، فيكون معنى يمينه : لا منعتك خدمتي . أبي حنيفة
فإذا لم ينهه ، لم يمنعه ، فيحنث ، وعبد غيره بخلافه . وقال يحنث في الحالين ; لأن إقراره على الخدمة استخدام ، ولهذا يقال : فلان يستخدم عبده إذا خدمه ، وإن لم يأمره ، ولأن ما حنث به في عبده ، حنث به في غيره ، كسائر الأشياء . وقال أبو الخطاب : لا يحنث في الحالين ; لأنه حلف على فعل نفسه ، ولا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال . الشافعي