القسم الثالث : . وهو أن يقول : لله على نذر . فهذا تجب به الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن النذر المبهم ، ابن مسعود ، وابن عباس وجابر وعائشة . وبه قال الحسن ، ، وعطاء ، وطاوس والقاسم ، ، وسالم والشعبي ، ، والنخعي وعكرمة ، ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري . ولا أعلم فيه مخالفا إلا ومحمد بن الحسن ، قال لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه . الشافعي
ولنا ، ما روى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين . الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولأنه نص ، وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا .