القسم الخامس ، المباح ; كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ; لما روي { } رواه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . أبو داود . ولأنه لو بر بفعله ، فكذلك إذا نذره ; لأن النذر كاليمين . وإن [ ص: 70 ] شاء تركه وعليه كفارة يمين . حلف على فعل مباح
ويتخرج أن لا كفارة فيه ; فإن أصحابنا ، قالوا فيمن كان له أن يصلي ويعتكف في غيره ، ولا كفارة ، ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة . وهذا مثله . وقال نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين : مالك : لا ينعقد نذره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { والشافعي } : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله .
وقد روى ، قال { ابن عباس أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليستظل وليجلس ، وليتكلم ، وليتم صومه } رواه : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : . البخاري
وعن قال : { أنس بيت الله الحرام ، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إن الله لغني عن مشيها ، مروها فلتركب } . قال نذرت امرأة أن تمشي إلى الترمذي : هذا حديث صحيح . ولم يأمر بكفارة . وروي { } متفق عليه . ولم يأمره بكفارة ، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره ، فلم يوجب كفارة ، كنذر المستحيل . ولنا ، ما تقدم في القسم الذي قبله . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يحج ماشيا . فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، مروه فليركب .
فأما حديث التي نذرت المشي ، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر ، وروى ، أن { عقبة بن عامر أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مروها فلتركب ، ولتكفر عن يمينها . } صحيح ، أخرجه أبو داود . وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث ، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر .
ومن هذا القسم إذا ، فإنه مكروه ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { نذر فعل مكروه ، كطلاق امرأته } . فالمستحب أن لا يفي ، ويكفر ، فإن وفى بنذره ، فلا كفارة عليه ، والخلاف فيه كالذي قبله . أبغض الحلال إلى الله الطلاق