( 8175 ) مسألة ; قال : : ( ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأه أن يتصدق بثلثه ، كما روي عن { لأبي لبابة ، حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئك الثلث } ) وجملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجزأه ثلثه . وبهذا قال من نذر أن يتصدق بماله كله ، الزهري ، . وروى ومالك الحسين بن إسحاق الخرقي ، عن ، قال : سألته عن رجل قال : جميع ما أملك في المساكين صدقة . قال : كفارته كفارة اليمين . قال وسئل عن رجل قال ما يرث عن فلان ، فهو للمساكين . فذكروا أنه قال : يطعم عشرة مساكين . أحمد
وقال : يتصدق منه بقدر الزكاة ; لأن المطلق محمول على معهود الشرع ، ولا يجب في الشرع إلا قدر الزكاة . وعن ربيعة : قال : إن كان كثيرا ، وهو ألفان ، تصدق بعشرة ، وإن كان متوسطا وهو ألف ، تصدق بسبعة ، وإن كان قليلا ، وهو خمسمائة ، تصدق بخمسة . وقال جابر بن زيد : يتصدق بالمال الزكوي كله . وعنه في غيره روايتان ; إحداهما ، يتصدق به . والثانية ، لا يلزمه منه شيء . أبو حنيفة
وقال ، النخعي ، والبتي : يتصدق بماله كله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . ولأنه نذر طاعة ، فلزمه الوفاء به ، كنذر الصلاة والصيام . من نذر أن يطيع الله فليطعه
ولنا ، { لأبي لبابة ، حين قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال : يجزئك الثلث } . وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { كعب بن مالك } متفق عليه . قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك . ولأبي داود : { } . يجزئ عنك الثلث
فإن قالوا : هذا ليس بنذر ، وإنما أراد الصدقة بجميعه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على ثلثه ، كما أمر حين أراد الوصية بجميع ماله ، بالاقتصار على الوصية بثلثه ، وليس هذا محل النزاع ، إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه . قلنا : عنه جوابان ; أحدهما ، أن قوله : { سعدا } . دليل على أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب ; لأنها إنما تستعمل غالبا في الواجبات ، ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة ، لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه . يجزئ عنك الثلث
الثاني ، أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث ، دليل على أنه ليس بقربة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أصحابه من القرب ، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . وما قاله ، فقد سبق الكلام عليه . أبو حنيفة
وما قاله ، لا يصح ; فإن هذا [ ص: 72 ] ليس بزكاة ، ولا في معناها ، فإن الصدقة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم ، وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله - تعالى ، ثم إن المحمول على معهود الشرع المطلق ، وهذه صدقة معينة غير مطلقة ، ثم تبطل بما لو نذر صياما ، فإنه لا يحمل على صوم رمضان ، وكذلك الصلاة . وما ذكره ربيعة ، تحكم بغير دليل . جابر بن زيد