( 8183 ) فصل : فإن نذر الحج راكبا ،  لزمه الحج كذلك ; لأن فيه إنفاقا في الحج فإن ترك الركوب فعليه كفارة . وقال أصحاب  الشافعي    : يلزمه دم لترفهه بترك الإنفاق وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون الهدي ، إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه ، لم يلزمه أكثر من كفارة ; لأن الركوب في نفسه ليس بطاعة ولا قربة . 
وكل موضع نذر المشي فيه أو الركوب فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دويرة أهله ، إلا أن ينوي موضعا بعينه ، فيلزمه من ذلك الموضع ; لأن النذر محمول على أصله في الفرض ، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك . ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب .  قال بعض الشافعية : يجب الإحرام من دويرة أهله ; لأن إتمام الحج كذلك . 
ولنا ، أن المطلق محمول على المعهود في الشرع والإحرام الواجب إنما هو من الميقات ، ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل ; لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة . قال  أحمد    : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى ; لأنه لو وطئ بعد ذلك ، لم يفسد حجا ولا عمرة . وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					