( 8188 ) فصل : وإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام  ،  لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها ، وأكثرها ثوابا للمصلي فيها . وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى  ،  أجزأته الصلاة في المسجد الحرام    ; لما روى  جابر  ، أن { رجلا يوم الفتح ، فقال : يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس  ركعتين . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك   } رواه أبو داود  ، ورواه الإمام  أحمد  ، ولفظه { والذي نفسي بيده ، لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس    } . وإن نذر إتيان المسجد الأقصى  ، والصلاة فيه  ، أجزأته الصلاة فيه ، وفي مسجد المدينة    ; لأنه أفضل . وإن نذر ذلك في مسجد المدينة  ، لم يجزئه فعله في المسجد الأقصى    ; لأنه مفضول . وقد سبق هذا في باب الاعتكاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					