( 8193 ) فصل : وإن مكة ، كالمدينة ، أو الثغور ، أو يذبح بها ، لزمه الذبح ، وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان ، وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة على أهله إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ، ككنيسة ، أو صنم ، أو نحوه ، مما يعظمه الكفار أو غيرهم ، مما لا يجوز تعظيمه ، كشجرة ، أو قبر ، أو حجر ، أو عين ماء ، ونحو ذلك ; لما روى نذر أن يهدي إلى غير أبو داود ، قال : { ببوانة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ . قالوا : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا
ولأنه ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد ، بإيصال اللحم إليهم ، وهذه قربة . فتلزمه ، كما لو نذر التصدق عليهم . فإن كان بها شيء مما ذكرنا ، لم يجز النذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . هل كان بها وثن ، أو عيد من أعياد الجاهلية ؟
وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك ، لمنعه من الوفاء بنذره ولأن في هذا تعظيما لغير ما عظم الله ، يشبه تعظيم الكفار للأصنام ، فحرم ، كتعظيم الأصنام ، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذات على القبور المساجد والسرج ، وقال : { اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } . يحذر مثلما صنعوا . وعلى هذا لعن الله ، لا يصح . نذر الشمع والزيت ، وأشباهه ، للأماكن التي فيها القبور