( 869 ) فصل : ويسن السجود للتالي والمستمع  لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى  البخاري  ،  ومسلم  ، وأبو داود  ، عن  ابن عمر  ، قال {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة ، فيسجد ، ونسجد معه ، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته   } . فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، وروي ذلك عن  عثمان  ،  وابن عباس  ،  وعمران  وبه قال  مالك    . 
وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن  ابن عمر  ،  والنخعي  ،  وسعيد بن جبير  ،  ونافع  ، وإسحاق    ; لأنه سامع للسجدة ، فكان عليه السجود كالمستمع . وقال  الشافعي    : لا أؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن  [ ص: 362 ] 
ولنا ما روي عن  عثمان  رضي الله عنه : أنه مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ليسجد  عثمان  معه ، فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال  ابن مسعود  ،  وعمران    : ما جلسنا لها . وقال  سلمان    : ما عدونا لها . ونحوه عن  ابن عباس  ، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول  ابن عمر    : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد ، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع ، لافتراقهما في الأجر " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					