( 8196 ) فصل : ونقل عن ، فيمن أحمد ، روايتان ; إحداهما ، تجزئه حجة الإسلام عنها وعن نذره . نقلها نذر أن يحج العام ، وعليه حجة الإسلام أبو طالب . والثانية ، ينعقد نذره موجبا لحجة غير حجة الإسلام يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يقضي نذره . نقلها ابن منصور ; لأنهما عبادتان تجبان بسببين مختلفين ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، كما لو نذر حجتين ، ووجه الأولى ، أنه نذر عبادة في وقت معين ، وقد أتى بها فيه ، فأشبه ما لو قال : لله علي أن أصوم رمضان .