( 8201 ) فصل : وإن . أو قال : لله علي صوم يوم يقدم فلان أبدا . لزمه ذلك في المستقبل ، فأما اليوم الذي يقدم فيه ، فقد مضى بيان حكمه ، ولا يدخل في نذره ذلك اليوم من شهر رمضان ; لأن رمضان ; لا يتصور انفكاكه عن دخول ذلك اليوم فيه ، ولا يمكنه صومه عن غير رمضان ; لأنه لا يقبل ذلك . ويجيء على قول قال : لله علي صوم يوم كل خميس أبدا ، أن يدخل في نذره ، ويجزئه صومه لرمضان ونذره . الخرقي
وإن وافق يوم عيد ، أو يوما من أيام التشريق ، أو يوم حيض ، ففيه من الاختلاف ما قد مضى . وإن وجب عليه صوم شهرين عن كفارة الظهار أو نحوه ، صامهما عن الكفارة دون النذر ; لأنه متى نوى النذر في ابتدائهما ، انقطع التتابع ، فلا يقدر على التكفير ، فحينئذ يقضي نذره ، ويكفر ; لأنه ترك صوم النذر مع إمكانه لعذر ، ويفارق الأيام التي دخلت في رمضان ، فإنها لم تدخل في نذره ; لعدم انفكاكه عنها ، وها هنا تنفك الأيام عن دخول الكفارة فيها ، ولا فرق بين كون نذره قبل وجوب الكفارة أو بعدها ; لأن الأيام التي في رمضان لا يصح صومها عن نذره ، وأيام الكفارة يصح صومها عن نذره ، وإذا نواها عن نذره ، انقطع التتابع ، وأجزأت عن المنذور .
وإن فاتته أيام كثيرة ، لزمته كفارة واحدة عن الجميع ، فإذا كفر ثم فاته شيء بعد ذلك ، لزمته كفارة ثانية . نص عليه ; فإنه قال ، فيمن أحمد فإن كان قد كفر عن الأول ، ثم أفطر بعد ذلك ، كفر كفارة أخرى ، وإن لم يكن كفر عن الأول ، فكفارة واحدة ، ولا يكون مثل اليمين ، إذا حنث وكفر ، سقطت عنه . ويتخرج أنه متى كفر مرة ، لم تلزمه كفارة أخرى ; لأن النذر كاليمين ، ويشبه اليمين ، وإيجاب الكفارة فيه لذلك ، واليمين لا يوجب أكثر من كفارة ، فمتى كفرها ، لم يجب بها أخرى ، كذلك النذر . فعلى هذا ، متى فاته شيء فكفر عنه ، ثم فاته شيء آخر ، قضاه من غير كفارة ; لأن وجوب الكفارة الثانية لا نص فيه ، ولا إجماع ولا قياس ، فلا يمكن إيجابها بغير دليل . نذر صيام أيام ، فمرض