( 8206 ) فصل : إذا ، أجزأه صومها بالأهلة ، بلا خلاف . وإن ابتدأها من أثناء شهر ، كمله بالعدد ، وباقي الأشهر بالأهلة . نذر صيام أشهر متتابعة ، فابتدأها من أول شهر
وهذا قول ، مالك ، وإحدى الروايتين عن والشافعي . والرواية الأخرى : يكمل الجميع بالعدد . وروي ذلك عن أبي حنيفة ، وقد تقدم توجيه الروايتين . أحمد