( 8209 ) فصل : ولو ، فعليه القضاء والكفارة . ويحتمل أن لا كفارة عليه إذا كان معذورا . وقال قال : لله علي الحج في عامي هذا . فلم يحج لعذر أو غيره : إن تعذر عليه الحج ، لعدم أحد الشرائط السبعة ، أو منعه منه سلطان أو عدو ، فلا قضاء عليه . وإن حدث به مرض ، أو أخطأ عددا ، أو نسي ، أو توانى ، قضاه . ولنا ، أنه فاته الحج المنذور ، فلزمه قضاؤه ، كما لو مرض ، ولأن المنذور محمول على المشروع ابتداء ، ولو فاته المشروع ، لزمه قضاؤه ، فكذلك المنذور . الشافعي