( 8241 ) فصل : لأن الظاهر صحتها وصوابها ، وأنه لا يولي القضاء إلا من هو من أهل الولاية ، فإن تتبعها نظر في الحاكم قبله ، فإن كان ممن يصلح للقضاء ، فما وافق من أحكامه الصواب ، أو لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ، لم يسغ نقضه ، وإن كان مخالفا لأحد هذه الثلاثة ، وكان في حق لله - تعالى ، كالعتاق والطلاق ، نقضه ; لأن له النظر في حقوق الله سبحانه ، وإن كان يتعلق بحق آدمي ، لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه ; لأن الحاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير مطالبته ، فإن طلب صاحبه ; ذلك نقضه . وليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله ;
وإن كان القاضي قبله لا [ ص: 105 ] يصلح للقضاء ، نقضت قضاياه المخالفة للصواب كلها ، سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ ; لأن حكمه غير صحيح ، وقضاؤه كلا قضاء ، لعدم شرط القضاء فيه ، وليس في نقض قضاياه نقض الاجتهاد بالاجتهاد ; لأن الأول ليس باجتهاد ، ولا ينقض ما وافق الصواب ; لعدم الفائدة في نقضه ، فإن الحق وصل إلى مستحقه .
وقال ينقض قضاياه كلها ; ما أخطأ فيه وما أصاب . وهو مذهب أبو الخطاب ; لأن وجود قضائه كعدمه . ولا أعلم فيه فائدة ، فإن الحق لو وصل إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم ، لم يغير ذلك ، وكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه ، والله أعلم . الشافعي