( 8242 ) فصل : في قول جمهور العلماء ; منهم وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته ، ، مالك والأوزاعي ، ، والشافعي وأحمد وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وداود وقال ومحمد بن الحسن : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق ، نفذ حكمه ظاهرا وباطنا ، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته ، فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما ، ففرق بين الزوجين ، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها ، وهو عالم بتعمده الكذب ، ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة ، وهو يعلم أنه كاذب ، وأقام شاهدي زور ، فحكم الحاكم ، حلت له بذلك ، وصارت زوجته قال أبو حنيفة : وتفرد ابن المنذر ، فقال : لو استأجرت امرأة شاهدين ، شهدا لها بطلاق زوجها ، وهما يعلمان كذبهما وتزويرهما ، فحكم الحاكم بطلاقها ، لحل لها أن تتزوج ، وحل لأحد الشاهدين نكاحها . واحتج بما روي عن أبو حنيفة رضي الله عنه أن رجلا ادعى على امرأة نكاحها . فرفعها إلى علي رضي الله عنه فشهد له شاهدان بذلك ، فقضى بينهما بالزوجية ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين ، اعقد بيننا عقدا حتى أحل له . فقال : شاهداك زوجاك . علي
فدل على أن النكاح ثبت بحكمه . ولأن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذبا ، فالحكم أولى . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار
وهذا يدخل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئا ، فحكم له ، ولأنه حكم بشهادة زور ، فلا يحل له ما كان محرما عليه ، كالمال المطلق .
وأما الخبر عن إن صح ، فلا حجة لهم فيه ; لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين ، لا إلى حكمه ، ولم يجبها إلى التزويج ; لأن فيه طعنا على الشهود . فأما اللعان ، فإنما حصلت الفرقة به ، لا بصدق الزوج ، ولهذا لو قامت البينة به ، لم ينفسخ النكاح . علي
إذا ثبت هذا ، فإذا شهد على امرأة بنكاح ، وحكم به الحاكم ، ولم تكن زوجته ، فإنها لا تحل له ، ويلزمها في الظاهر ، وعليها أن تمتنع ما أمكنها ، فإن أكرهها عليه ، فالإثم عليه دونها ، وإن وطئها الرجل ، فقال أصحابنا ، وبعض الشافعية : عليه الحد ; لأنه وطئها وهو يعلم أنها أجنبية . وقيل : لا حد عليه ; لأنه وطء مختلف في حله ، فيكون ذلك شبهة وليس لها أن تتزوج غيره .
وقال أصحاب : تحل لزوج ثان ، غير أنها ممنوعة منه في الحكم . وقال القاضي : يصح النكاح . الشافعي
[ ص: 106 ] ولنا ، أن هذا يقضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين ، أحدهما يطؤها بحكم الظاهر ، والآخر ، بحكم الباطن . وهذا فساد ، فلا يشرع ، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة ، في قول بعض الأئمة ، فلم يجز تزويجها لغيره ، كالمتزوجة بغير ولي .
وحكى ، عن أبو الخطاب ، رواية أخرى ، مثل مذهب أحمد ، في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود . والأول هو المذهب . أبي حنيفة