( 8249 ) فصل : وإذا ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزم الحاكم الحكم بشهادته ; لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه ، وقد اعترف بها ، ولأنه إذا أقر بعدالته ، فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه ، فيؤخذ بإقراره ، كسائر أقاريره . شهد عند الحاكم مجهول الحال ، فقال المشهود عليه : هو عدل .
والثاني ، لا يجوز الحكم بشهادته ; لأن في الحكم بها تعديلا له ، فلا يثبت بقول واحد ، ولأن حق لله تعالى ، ولهذا لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق ، لم يجز الحكم به ، ولأنه لا يخلو ; إما أن يحكم عليه مع تعديله ، أو مع انتفائه ، لا يجوز أن يقال مع تعديله ; لأن التعديل لا يثبت بقول الواحد ، ولا يجوز مع انتفاء تعديله ; لأن الحكم بشهادة غير العدل غير جائز ، بدليل شهادة من ظهر فسقه . اعتبار العدالة في الشاهد
ومذهب مثل هذا ، فإن قلنا بالأول ، فلا يثبت تعديله في حق غير المشهود عليه ; لأنه لم توجد بينة التعديل ، وإنما حكم عليه لإقراره بوجود شروط الحكم ، وإقراره يثبت في حقه دون غيره ، كما لو أقر بحق عليه وعلى غيره ، ثبت في حقه دون غيره . الشافعي