( 8251 ) فصل : وبهذا قال ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين . ، مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن . وروي عن وابن المنذر : يقبل ذلك من واحد . وهو اختيار أحمد أبي بكر وقول ; لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، فقبل من واحد ، كالرواية . ولنا ، أنه إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته ، فاعتبر فيه العدد ، كالحضانة ، وفارق الرواية ; فإنها على المساهلة ، ولا نسلم أنها لا تفتقر إلى لفظ الشهادة ، ويعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة ، فيقول في التعديل : أشهد أنه عدل . أبي حنيفة
ويكفي هذا . وإن لم يقل : علي ولي . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وبه يقول وأهل شريح العراق ، ، وبعض الشافعية . وقال أكثرهم : لا يكفيه إلا أن يقول : عدل علي ولي . واختلفوا في تعليله ، فقال بعضهم : لئلا تكون بينهما عداوة أو قرابة . ومالك
وقال بعضهم : لئلا يكون عدلا في شيء دون شيء . ولنا ، قول الله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فإذا شهدا أنه عدل ، ثبت ذلك بشهادتهما ، فيدخل ذلك في عموم الأمر ، لأنه إذا كان عدلا ، لزم أن يكون له وعليه ، وفي حق سائر الناس ، وفي كل شيء ، ولا يحتاج إلى ذكره .
ولا يصح ما ذكروه ; فإن الإنسان لا يكون عدلا في شيء دون شيء ، ولا في حق شخص دون شخص ، فإنها لا توصف بهذا ، ولا تنتفي أيضا بقوله : عدل ولي فإن من ثبتت عدالته ، لم تزل بقرابة ولا عداوة ، وإنما ترد شهادته للتهمة مع كونه عدلا ، ثم إن هذا إذا كان معلوما انتقاؤه بينهما ، لم يحتج إلى ذكره ولا نفيه عن نفسه ، كما لو شهد بالحق من عرف الحاكم عدالته ، لم يحتج إلى أن ينفي عن نفسه ذلك ، ولأن العداوة لا تمنع من شهادته له بالتزكية ، وإنما تمنع الشهادة عليه ، وهذا شاهد له بالتزكية والعدالة ، فلا حاجة به إلى نفي العداوة .