( 8265 ) فصل : وإذا ارتفع إليه خصمان ، فذكر أحدهما أن حجته في ديوان الحكم ، فأخرجها الحاكم من ديوانه ، فوجدها مكتوبة بخطه تحت ختمه ، وفيها حكمه ،  فإن ذكر ذلك ، حكم به ، وإن لم يذكره ، لم يحكم به . نص عليه  أحمد  ، في الشهادة ، قاله بعض أصحابنا ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  ومحمد بن الحسن  وعن  أحمد  رضي الله عنه أنه يحكم به . 
وبه قال  ابن أبي ليلى    . وهذا الذي رأيته عن  أحمد  في الشهادة ; لأنه إذا كان في قمطره تحت ختمه ، لم يحتمل أن يكون إلا صحيحا . 
ووجه الأولى ، أنه حكم حاكم لم يعلمه ، فلم يجز إنفاذه إلا ببينة ، كحكم غيره ، ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى ختمه ، والخط يشبه الخط . فإن قيل : فلو وجد في دفتر أبيه حقا على إنسان ، جاز له أن يدعيه ، ويحلف عليه . قلنا : هذا يخالف الحكم والشهادة ، بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة ، لم يجز له أن يحكم بها ، ولا يشهد بها ، ولو وجد حكم أبيه مكتوبا بخطه ، لم يجز له إنقاذه ، ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به عليه إلى نفسه ، لأنه فعل نفسه ، فروعي ذلك . وأما ما كتبه أبوه ، فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه ، فيكفي فيه الظن . 
				
						
						
