( 8302 ) فصل : ظاهر كلام ، أنه الخرقي ، سلمت إلى المدعي ، وإن إذا قضي على الغائب بعين ، وفي منه ; فإنه قال ، في رواية قضي عليه بدين ، ووجد له مال حرب ، في رجل أقام بينة أن له سهما من ضيعة في أيدي قوم ، فتواروا عنه : يقسم عليهم ، شهدوا أو غابوا ، ويدفع إلى هذا حقه .
لأنه يثبت حقه بالبينة ، فيسلم إليه ، كما لو كان خصمه حاضرا .
ويحتمل أن لا يدفع إليه شيء حتى يقيم كفيلا أنه متى حضر خصمه ، وأبطل دعواه ، فعليه ضمان ما أخذه ، لئلا يأخذ المدعي ما حكم له به ، ثم يأتي خصمه ، فيبطل حجته ، أو يقيم بينة بالقضاء والإبراء ، أو تملك العين التي قامت بها البينة بعد ذهاب المدعي وغيبته أو موته ، فيضيع مال المدعى عليه .
وظاهر كلام الأول ; فإنه قال في رجل عنده دابة مسروقة ، فقال : هي عندي وديعة : إذا أقيمت البينة أنها له ، تدفع إلى الذي أقام البينة ، حتى يجيء صاحب الوديعة فيثبت . أحمد