( 8327 ) فصل : ، فإن كان من ولاه ليس بعدل ، فهل تصح ولايته ؟ على وجهين . ويلزم الإمام أن يختار للقضاء بين المسلمين أفضل من يقدر عليه لهم ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام ، أو من فوض الإمام إليه ذلك تنقسم إلى صريح وكناية ، فالصريحة سبعة ألفاظ ; وهي : قد وليتك الحكم ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك الحكم ، وفوضت إليك ، وجعلت إليك . فإذا وجد أحد هذه الألفاظ من المولي ، وجوابها من المولي بالقبول ، انعقدت الولاية . وأما الكناية ، فهي أربعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك ، وعولت عليك ، ووكلت إليك ، وأسندت إليك . فلا تنعقد الولاية بها حتى تقترن بها قرينة ، نحو قوله : فاحكم فيما وكلت إليك ، وانظر فيما أسندت إليك ، وتول ما عولت فيه عليك . . والألفاظ التي تنعقد بها الولاية
وإذا ، استفاد بها النظر في عشرة أشياء : فصل الخصومات بين المتنازعين ، واستيفاء الحق ممن ثبت عليه ، ودفعه إلى مستحقه ، والنظر في أموال اليتامى والمجانين ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس ، والنظر في الوقوف ، في عمله في حفظ أصولها ، وإجراء فروعها على ما شرطه الواقف ، وتزويج الأيامى اللاتي لا أولياء لهن ، وإقامة الحدود والنظر في مصالح المسلمين ، في عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين ، وأفنيتهم ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم ، والإمامة في صلاة الجمعة والعيد . وفي جباية الخراج ، وأخذ الصدقة وجهان . ( 8328 ) فصل : قال صحت الولاية ، وكانت عامة ، ويجتهد أن لا يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والصيانة والعفة . ويوصي الوكلاء والأعيان على بابه بتقوى الله تعالى ، والرفق بالخصوم ، وقلة الطمع