( 8337 ) فصل : وأكثر أهل العلم يرون وروي ذلك عن ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين . ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ، ، وشريح ، وإياس وعبد الله بن عتبة ، ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ويحيى بن يعمر ، وربيعة ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأبي الزناد . والشافعي
وقال الشعبي ، ، وأصحاب الرأي ، والنخعي والأوزاعي : لا يقضى بشاهد ويمين . وقال : من قضى بالشاهد واليمين ، نقضت حكمه ; لأن الله تعالى قال : { محمد بن الحسن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } . فمن زاد في ذلك ، فقد زاد في النص ، والزيادة في النص نسخ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ، كما حصر البينة في جانب المدعي . البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
ولنا ، ما روى ، عن أبيه ، عن سهيل ، قال : { أبي هريرة } رواه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد . في " سننه " ، والأئمة من أهل السنن والمسانيد ، قال سعيد بن منصور الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن ، علي ، وابن عباس ، وجابر . وقال ومسروق : إسناد حديث النسائي في اليمين مع الشاهد إسناد جيد . ابن عباس
ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه ، وقوي جانبه ، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبه بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبه ، فإن الأصل براءة ذمته ، والمدعي هاهنا قد ظهر صدقه ، فوجب أن تشرع اليمين في حقه . ولا حجة لهم في الآية ; لأنها دلت على ، ولا نزاع في هذا . وقولهم : إن الزيادة في النص نسخ . مشروعية الشاهدين ، والشاهد والمرأتين
غير صحيح ; لأن النسخ الرفع والإزالة ، والزيادة في الشيء تقرير له ، لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ، ولا يرفعه ; ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ، ولم تكن نسخا ، فكذلك إذا انفصلت عنه ، ولأن الآية واردة في التحمل دون الأداء ، ولهذا قال : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
والنزاع في الأداء ، وحديثهم ضعيف ، وليس هو للحصر ; بدليل أن وفي حق الأمناء لظهور جنايتهم ، وفي حق الملاعن ، وفي القسامة ، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة . وقول اليمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها ، [ ص: 159 ] في نقض قضاء من قضى بالشاهد واليمين ، يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الذين قضوا به ، وقد قال الله تعالى : { محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } . والقضاء بما قضى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء المخالف له . : محمد بن الحسن