( 8338 ) فصل : قال : يجوز أن القاضي مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان ، وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ، ولم يذكره ، أو يجد في رزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ، ويعرف من أبيه الأمانة ، وأنه لا يكتب إلا حقا ، فله أن يحلف عليه ، ولا يجوز أن يشهد به ، ولو أخبره بحق أبيه ثقة ، فسكن إليه ، جاز أن يحلف عليه ، ولم يجز له أن يشهد به . وبهذا قال يحلف على ما لا تسوغ الشهادة عليه ; والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين ; أحدهما ، أن الشهادة لغيره ، فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه ، ولا يحتمل هذا فيما يحلف عليه ; لأن الحق إنما هو للحالف ، فلا يزور أحد عليه . الشافعي
الثاني ، أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر فينسى بعضه ، بخلاف الشهادة .