( 8525 ) فصل : وإذا حلف لهما ، والعبد له . وإن أقر لأحدهما ، ثبت ما أقر له به ، ويحلف للآخر . وإن أقام أحدهما بينة بما ادعاه ، ثبت . وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، وكانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين ، قدمنا الأولى ، وبطلت الأخرى ; لأنه إن سبق العتق ، لم يصح البيع ; لأن بيع الحر لا يصح ، وإن سبق البيع ، لم يصح العتق ; لأنه أعتق عبد غيره . فإن قيل : يحتمل أنه عاد إلى ملكه فأعتقه . قلنا : قد ثبت الملك للمشتري ، فلا يبطله عتق البائع . ادعى رجل عبدا في يد آخر أنه اشتراه منه ، وادعى العبد أن سيده أعتقه ، ولا بينة لهما ، فأنكرهما ،
وإن كانتا مؤرختين بتاريخ واحد ، أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة ، تعارضتا ; لأنه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى . فإن كان في يد المشتري ، انبنى ذلك على الخلاف في تقديم بينة الداخل والخارج ، فإن قدمنا بينة الداخل ، فهو للمشتري ، وإن قدمنا بينة الخارج ، قدم العتق ; لأنه خارج . وإن كان في يد البائع ، وقلنا : إن البينتين تسقطان بالتعارض ، صارا كمن لا بينة لهما ، ويرجع إلى السيد ، فإن أنكرهما ، حلف لهما ، وإن أقر بالعتق ، ثبت ، ولم يحلف العبد ; لأنه لو أقر بأنه ما أعتقه ، لم يلزمه شيء ، فلا فائدة في إحلافه ، ويحلف البائع للمشتري . وإن أقر للمشتري ثبت الملك ، ولم يحلف العبد ; لأنه لو أقر له أنه كان أعتقه ، لم يلزمه غرم ، فلا فائدة في إحلافه .
وإن قلنا : يستعملان فاعترف لأحدهما لم يرجح باعترافه لأن ملكه قد زال فإن قلنا ترجح إحدى البينتين بالقرعة أقرعنا بينهما ، فمن خرجت قرعته ، قدمناه . قال أبو بكر هذا قياس قول . فعلى هذا ، يحلف من خرجت له القرعة ، في أحد الوجهين . وإن قلنا : يقسم . قسمنا العبد ، فجعلنا نصفه مبيعا ونصفه حرا ، ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا ; لأن البينة قامت عليه بأنه أعتقه مختارا ، وقد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما . أبي عبد الله