( 8536 ) فصل : وإذا فهل تسمع هذه البينة ، ويقضى بها ؟ على وجهين ; أحدهما تسمع ، ويحكم بها ; لأنها تثبت الملك في الماضي ، وإذا ثبت استديم حتى يعلم زواله . والثاني لا تسمع قال اختلف في دار ، في يد أحدهما ، فأقام المدعي بينة ، أن هذه الدار كانت أمس ملكه ، أو منذ شهر : هو الصحيح ; لأن الدعوى لا تسمع ما لم يدع المدعي الملك في الحال ، [ ص: 263 ] فلا تسمع بينة على ما لم يدعه ، لكن إن انضم إلى شهادتهما بيان سبب يد الثاني ، وتعريف تعديها فقالا : نشهد أنها كانت ملكه أمس ، فقبضها هذا منه ، أوسرقها ، أو ضلت منه فالتقطها هذا . ونحو ذلك ، سمعت ، وقضي بها ; لأنها إذا لم تبين السبب فاليد دليل الملك ، ولا تنافي بين ما شهدت به البينة ، وبين دلالة اليد لجواز أن تكون ملكه أمس ، ثم تنتقل إلى صاحب اليد . القاضي
فإذا ثبت أن سبب اليد عدوان ، خرجت عن كونها دليلا فوجب القضاء باستدامة الملك السابق . وإن أقر المدعى عليه أنها كانت ملكا للمدعي أمس ، أو فيما مضى ، سمع إقراره ، وحكم به ، في الصحيح ; لأنه حينئذ يحتاج إلى بيان سبب انتقالها إليه ، فيصير هو المدعي ، فيحتاج إلى البينة . يفارق البينة من وجهين ; أحدهما أنه أقوى من البينة ، لكونه شهادة من الإنسان على نفسه ويزول به النزاع ، بخلاف البينة ، ولهذا يسمع في المجهول ، ويقضى به ، بخلاف البينة . والثاني ، أن البينة لا تسمع إلا على ما ادعاه ، والدعوى يجب أن تكون معلقة بالحال ، والإقرار يسمع ابتداء . وإن شهدت البينة أنها كانت في يده أمس ، ففي سماعها وجهان . وإن أقر المدعى عليه بذلك ، فالصحيح أنها تسمع ، ويقضي به ; بما ذكرنا .