( 8427 ) مسألة ; قال : ( ومن حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) وجملته أن ادعى دعوى ، وذكر أن بينته بالبعد منه ، فحلف المدعى عليه ، ثم أحضر المدعي بينته أحلف له ، فإذا حلف ، ثم أحضر المدعي ببينة ، حكم له . المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه ، أو لا يمكنه إحضارها ، أو لا يريد إقامتها ، فطلب اليمين من المدعى عليه ،
وبهذا قال ، شريح والشعبي ، ، ومالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف وإسحاق . وحكي عن ، ابن أبي ليلى ، أن بينته لا تسمع ; لأن اليمين حجة المدعى عليه ، فلا تسمع بعدها حجة المدعي ، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي . ولنا ، قول وداود رضي الله عنه : البينة الصادقة ، أحب إلي من اليمين الفاجرة . وظاهر هذه البينة الصدق ، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة ، فتكون أولى ، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره ، يجب عليه بالبينة ، كما قبل اليمين ، وما ذكروه لا يصح ; لأن البينة الأصل ، واليمين بدل عنها . عمر
ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها ، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل ، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء ، ولا يبطل الأصل بالقدرة على [ ص: 210 ] البدل ، ويدل على الفرق بينما ، أنهما حال اجتماعهما ، وإمكان سماعهما ، تسمع البينة ، ويحكم بها ، ولا تسمع اليمين ، ولا يسأل عنها .