( 8429 ) فصل : ولو ، كملت بينته ، وقضي بها ; لما ذكرنا في التي قبلها . وإن أقام المدعي شاهدا واحدا ، ولم يحلف معه ، وطلب يمين المدعى عليه ، أحلف له ، ثم إن أحضر شاهدا آخر بعد ذلك ، ففيه وجهان ; أحدهما ، له ذلك ، ويستحلف خصمه ; لأنه يملك استحلافه إذا كانت بينته بعيدة ، فكذلك إذا كانت قريبة ; ولأنه لو قال : لا أريد إقامة بينتي القريبة . ملك استحلافه ، فكذلك إذا أراد إقامتها . قال المدعي : لي بينة حاضرة ، وأريد إحلاف المدعى عليه ، ثم أقيم البينة عليه
الثاني ، لا يملك استحلافه ; لأن في البينة غنية عن اليمين ، فلم تشرع معها ; ولأن البينة أصل ، واليمين بدل ، فلا يجمع بين البدل والأصل ، كالتيمم مع الماء . وفارق البعيدة ، فإنها في الحال كالمعدومة للعجز عنها ، وكذلك التي لا يريد إقامتها ; لأنه قد تكون عليه مشقة في إحضارها ، أو عليه في الحضور مشقة ، فيسقط ذلك للمشقة ، بخلاف التي يريد إقامتها .