( 8434 ) مسألة ; قال : ( ويحلف الرجل فيما عليه على البت . ويحلف الوارث على دين الميت على العلم ) . معنى البت : القطع . أي يحلف بالله ماله علي شيء . وجملة الأمر أن . وبهذا قال الأيمان كلها على البت والقطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم ، أبو حنيفة ، ومالك . وقال والشافعي الشعبي ، : كلها على العلم . والنخعي
وذكره ابن أبي موسى رواية عن . وذكر أحمد حديث أحمد ، عن الشيباني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { القاسم بن عبد الرحمن } . ولأنه لا يكلف ما لا علم له به . وقال لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون : كلها على البت ، كما يحلف على فعل نفسه [ ص: 214 ] ابن أبي ليلى
ولنا ، حديث { ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ما له عليك حق } . وروى ، { الأشعث بن قيس كندة ، ورجلا من حضرموت ، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا ، وهي في يده . فقال : هل لك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن ، أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين } . رواه أن رجلا من أبو داود . ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
وما ذكروه لا يصح ; لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ، ولا يمكنه ذلك في فعل غيره ، فافترقا في اليمين ، كما افترقت الشهادة ، فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود ، وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب ، وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه ، كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان .
وحديث ، محمول على اليمين على نفي فعل الغير . إذا ثبت هذا ، فإنه يحلف فيما عليه على البت ، نفيا كان أو إثباتا . وأما ما يتعلق بفعل غيره ، فإن كان إثباتا ، مثل أن يدعي أنه أقر أو باع ، ويقيم شاهدا بذلك ، فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن كان على نفي العلم ، مثل أن يدعي عليه دين أو غصب أو جناية ، فإنه يحلف على نفي العلم ، لا غير . وإن حلف عليه على البت كفاه ، وكان التقدير فيه العلم ، كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال : ليس له وارث غيرهم . سمع ذلك ، وكان التقدير فيه علمه . القاسم بن عبد الرحمن
ولو ، فيمينه على نفي العلم ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فأشبهت يمين الوارث على نفي الموروث . ادعي عليه أن عبده جنى أو استدان ، فأنكر ذلك