( 8437 ) فصل : فأما ، ففيه إثم كبير . وقد قيل : إنه من الكبائر ; لأن الله تعالى وعد عليه العذاب الأليم ، فقال سبحانه : { الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . قال : نزلت هذه الآية ، كان لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " بينتك ، أو يمينه " . قلت : إذا يحلف عليها . الأشعث بن قيس
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . أخرجه من حلف على يمين ، هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان وروى البخاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } . متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان الكندي { } . وهو حديث حسن صحيح . وقد روي في حديث : أن يمين الغموس تذر الديار بلاقع . ويستحب لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض ، ويقرأ عليه الآية والأخبار . للحاكم أن يخوف المدعى عليه من اليمين الفاجرة