( 8449 ) فصل : فإن ، أو شهد أحدهما أنه باع أمس ، وشهد الآخر أنه باع اليوم ، فقال أصحابنا : تكمل الشهادة . وقال شهد أحدهما أنه طلقها أمس ، وشهد الآخر أنه طلقها اليوم . لا تكمل ; لأن كل واحد من البيع والطلاق لم يشهد به إلا واحد أشبه ما لو شهد بالغصب في وقتين . ووجه قول أصحابنا ، أن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ، ويكون واحدا ، فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه فلم يؤثر ، كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية . الشافعي