( 8462 ) فصل : وإذا ، توزع الضمان عليهم على الرجل نصفه ، وعلى كل امرأة ربعه . إن رجع أحدهم وحده ، فعليه من الضمان حصته . وإن حكم الحاكم في المال بشهادة رجل وامرأتين ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فعلى الرجل السدس ، وعلى كل امرأة نصف السدس . وبهذا قال كان الشهود رجلا وعشر نسوة ، فرجعوا أبو حنيفة ; لأن كل امرأتين كرجل ، فالعشر كخمسة رجال . ويحتمل أن يجب عليهن النصف ، وعلى الرجل النصف . وبهذا قال والشافعي أبو يوسف ; لأن الرجل نصف البينة ، بدليل أنه لو رجع وحده بعد الحكم ، كان كرجوعهن كلهن ، فيكون الرجل حزبا والنساء حزبا . فإن رجع بعض النسوة وحده ، أو الرجل ، فعلى الراجع مثل ما عليه إذا رجع الجميع . وعند ومحمد وأصحابه ، متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين ، فليس على الراجعات شيء ، وقد مضى الكلام معهم في هذا . أبي حنيفة