( 8463 ) فصل : وإذا ، فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه ; فعلى الأول خمسة وعشرون ، وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث : خمسة وسبعون ، وعلى الرابع : مائة ; لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه . ويقتضي مذهب شهد أربعة بأربعمائة ، فحكم الحاكم بها ، ثم رجع واحد عن مائة ، وآخر عن مائتين ، والثالث عن ثلاثمائة ، والرابع عن أربعمائة ، أن لا يلزم الراجع عن الثلاثمائة والأربعمائة أكثر من خمسين خمسين ; لأن المائتين لا تلزم الراجع عن الثلاثمائة لأن المائتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان . أبي حنيفة