الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8462 ) فصل : وإذا حكم الحاكم في المال بشهادة رجل وامرأتين ، ثم رجعوا عن الشهادة ، توزع الضمان عليهم على الرجل نصفه ، وعلى كل امرأة ربعه . إن رجع أحدهم وحده ، فعليه من الضمان حصته . وإن كان الشهود رجلا وعشر نسوة ، فرجعوا ، فعلى الرجل السدس ، وعلى كل امرأة نصف السدس . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ; لأن كل امرأتين كرجل ، فالعشر كخمسة رجال . ويحتمل أن يجب عليهن النصف ، وعلى الرجل النصف . وبهذا قال أبو يوسف ومحمد ; لأن الرجل نصف البينة ، بدليل أنه لو رجع وحده بعد الحكم ، كان كرجوعهن كلهن ، فيكون الرجل حزبا والنساء حزبا . فإن رجع بعض النسوة وحده ، أو الرجل ، فعلى الراجع مثل ما عليه إذا رجع الجميع . وعند أبي حنيفة وأصحابه ، متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين ، فليس على الراجعات شيء ، وقد مضى الكلام معهم في هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية