( 8472 ) فصل : ولو ، فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب . وبهذا قال جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود ، ثم بان أنهم فسقة ، أو كفرة ، أو عبيد وقال الشافعي : لا ضمان عليه . ولنا ، أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام ، فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو قتله . أبو حنيفة