( 8475 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16209_16215شهد بشهادة زور ، أدب ، وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر أنه شاهد زور ، إذا تحقق تعمده لذلك ) وجملة ذلك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر ، قد نهى الله عنها في كتابه ، مع نهيه عن الأوثان ، فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } . وروي عن
خريم بن فاتك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21553 : عدلت شهادة الزور الإشراك بالله . ثلاث مرات . ثم تلا قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } } . رواه
أبو داود . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، من قوله . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1643ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ . قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وكان متكئا فجلس ، فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . } متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20512شاهد الزور ، لا تزول قدماه حتى تجب له النار } . فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا ، عزره ، وشهره . في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وعبد الملك بن يعلى قاضي
البصرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يعزر ، ولا يشهر ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يعزر به ، كالظهار . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يشهر . وأنكره المتأخرون . ولنا ، أنه قول محرم يضر به الناس ، فأوجب العقوبة على قائله ، كالسب والقذف ، ويخالف الظهار من وجهين ; أحدهما ، أنه يختص بضرره . والثاني ، أنه أوجب كفارة شاقة هي أشد من التعزير ، ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ولم نعرف له في الصحابة مخالفا . وإذا ثبت هذا ، فإن تأديبه غير مقدور ، وإنما هو مفوض إلى رأي الحاكم ; إن رأى ذلك بالجلد جلده ، وإن رآه بحبس أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه ، فعل ذلك ، ولا يزيد في جلده على عشر جلدات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يزيد على تسع وثلاثين ، لئلا يبلغ به أدنى الحدود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : يجلد خمسة وسبعين سوطا . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
الأوزاعي ، في شاهدي الطلاق : يجلدان مائة مائة ، ويغرمان الصداق . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316 : لا يجلد أحد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله تعالى } . متفق عليه . وقال
القاسم وسالم : يخفق سبع خفقات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يجلد أسواطا .
فأما شهرته بين الناس ، فإنه يوقف في سوقه إن كان من أهل السوق ، أو قبيلته إن كان من أهل القبائل ، أو في مسجده إن كان من أهل المساجد ، ويقول
[ ص: 234 ] الموكل به : إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ، ويقول : هذا شاهد زور ، فاعرفوه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأتي
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك بشاهد الزور ، فأمر بقطع لسانه ، وعنده
القاسم وسالم ، فقالا : سبحان الله ، بحسبه أن يخفق سبع خفقات ، ويقام بعد العصر ، فيقال : هذا
أبو قبيس ، وجدناه شاهد زور . ففعل ذلك به . ولا يسخم وجهه ، ولا يركب ، ولا يكلف أن ينادي على نفسه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه يجلد أربعين جلدة ، ويسخم وجهه ، ويطال حبسه . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار : يلبب ، ويدار به على حلق المسجد ، فيقول : من رآني فلا يشهد بزور . وروي عن
عبد الملك بن يعلى ، قاضي
البصرة ، أنه أمر بحلق نصف رءوسهم ، وتسخيم وجوههم ، ويطاف بهم في الأسواق ، والذي شهدوا له معهم . ولنا ، أن هذا مثلة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقد روي عنه خلافه ، وأنه حبسه يوما وخلى سبيله . وفي الجملة ليس في هذا تقديرا شرعيا ، فما فعل الحاكم مما يراه ، ما لم يخرج إلى مخالفة نص أو معنى نص فله ذلك ، ولا يفعل به شيء من ذلك حتى يتحقق أنه شاهد زور ، وتعمد ذلك ، إما بإقراره ، أو يشهد على رجل بفعل في
الشام في وقت ، ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في
العراق ، أو يشهد بقتل رجل ، وهو حي ، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام . وسنها أقل من ذلك ، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت ، وقد مات قبل ذلك الوقت ، أو لم يولد إلا بعده ، وأشباه هذا مما يتيقن به كذبه ، ويعلم تعمده لذلك .
فأما تعارض البينتين ، أو ظهور فسقه ، أو غلطه في شهادته ، فلا يؤدب به ; لأن الفسق لا يمنع الصدق ، والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها ، والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده ، فيعفى عنه ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } .
( 8475 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16209_16215شَهِدَ بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أُدِّبَ ، وَأُقِيمَ لِلنَّاسِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ ، إذَا تَحَقَّقَ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فِي كِتَابِهِ ، مَعَ نَهْيِهِ عَنْ الْأَوْثَانِ ، فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } . وَرُوِيَ عَنْ
خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21553 : عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاَللَّهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ تَلَا قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِنْ قَوْلِهِ . وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1643أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ . قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ . فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16883مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20512شَاهِدُ الزُّورِ ، لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ } . فَمَتَى ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ شَهِدَ بُزُورٍ عَمْدًا ، عَزَّرَهُ ، وَشَهَّرَهُ . فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15959وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي
الْبَصْرَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُعَزَّرُ ، وَلَا يُشَهَّرُ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ مُنْكَرٍ وَزُورٍ ، فَلَا يُعَزَّرُ بِهِ ، كَالظِّهَارِ . وَرَوَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُشَهَّرُ . وَأَنْكَرْهُ الْمُتَأَخِّرُونَ . وَلَنَا ، أَنَّهُ قَوْلٌ مُحَرَّمٌ يَضُرُّ بِهِ النَّاسَ ، فَأَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ عَلَى قَائِلِهِ ، كَالسَّبِّ وَالْقَذْفِ ، وَيُخَالِفُ الظِّهَارَ مِنْ وَجْهَيْنِ ; أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِضَرَرِهِ . وَالثَّانِي ، أَنَّهُ أَوْجَبَ كَفَّارَةً شَاقَّةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ التَّعْزِيرِ ، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا . وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ تَأْدِيبَهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ ; إنْ رَأَى ذَلِكَ بِالْجَلْدِ جَلَدَهُ ، وَإِنْ رَآهُ بِحَبْسٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسِهِ وَإِهَانَتِهِ وَتَوْبِيخِهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَزِيدُ فِي جَلْدِهِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَزِيدُ عَلَى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ ، لِئَلَّا يَبْلُغَ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُجْلَدُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا . وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ، فِي شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ : يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً ، وَيَغْرَمَانِ الصَّدَاقَ . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316 : لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ
الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ : يُخْفَقُ سَبْعَ خَفَقَاتٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ : يُجْلَدُ أَسْوَاطًا .
فَأَمَّا شُهْرَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ فِي سُوقِهِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ ، أَوْ قَبِيلَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَبَائِلِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِهِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ ، وَيَقُولُ
[ ص: 234 ] الْمُوَكَّلُ بِهِ : إنَّ الْحَاكِمَ يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : هَذَا شَاهِدُ زُورٍ ، فَاعْرِفُوهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأُتِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=15490الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِشَاهِدِ الزُّورِ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ لِسَانِهِ ، وَعِنْدَهُ
الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ ، فَقَالَا : سُبْحَانَ اللَّهِ ، بِحَسْبِهِ أَنْ يُخْفَقَ سَبْعَ خَفَقَاتٍ ، وَيُقَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَيُقَالَ : هَذَا
أَبُو قُبَيْسٍ ، وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ . فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ . وَلَا يُسَخَّمُ وَجْهُهُ ، وَلَا يُرَكَّبُ ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى نَفْسِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ . رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16069سَوَّارٌ : يُلَبَّبُ ، وَيُدَارُ بِهِ عَلَى حَلَقَ الْمَسْجِدِ ، فَيَقُولُ : مَنْ رَآنِي فَلَا يَشْهَدْ بُزُورٍ . وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ الْمِلْكِ بْنِ يَعْلَى ، قَاضِي
الْبَصْرَةِ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِحَلْقِ نِصْفِ رُءُوسِهِمْ ، وَتَسْخِيمِ وُجُوهِهِمْ ، وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَاَلَّذِي شَهِدُوا لَهُ مَعَهُمْ . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا مُثْلَةٌ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ .
وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ ، وَأَنَّهُ حَبَسَهُ يَوْمًا وَخَلَّى سَبِيلَهُ . وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي هَذَا تَقْدِيرًا شَرْعِيًّا ، فَمَا فَعَلَ الْحَاكِمُ مِمَّا يَرَاهُ ، مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى مُخَالَفَةِ نَصٍّ أَوْ مَعْنَى نَصٍّ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُفْعَلُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُتَحَقَّقَ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ ، وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ ، إمَّا بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ يَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ بِفِعْلٍ فِي
الشَّامِ فِي وَقْتٍ ، وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي
الْعِرَاقِ ، أَوْ يَشْهَدُ بِقَتْلِ رَجُلٍ ، وَهُوَ حَيٌّ ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ فِي يَدِ هَذَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ . وَسِنُّهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ ، وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَوْ لَمْ يُولَدْ إلَّا بَعْدَهُ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا يُتَيَقَّنُ بِهِ كَذِبُهُ ، وَيُعْلَمُ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ .
فَأَمَّا تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ ، أَوْ ظُهُورُ فِسْقِهِ ، أَوْ غَلَطِهِ فِي شَهَادَتِهِ ، فَلَا يُؤَدَّبُ بِهِ ; لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الصِّدْقَ ، وَالتَّعَارُضَ لَا يُعْلَمُ بِهِ كِذْبُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِعَيْنِهَا ، وَالْغَلَطَ قَدْ يَعْرِضُ لِلصَّادِقِ الْعَدْلِ وَلَا يَتَعَمَّدُهُ ، فَيُعْفَى عَنْهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } .