( 8497 ) فصل : وإذا ، فيقول : تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها . إن كانت ممن يعتبر رضاها . وهذا منصوص ادعى رجل نكاح امرأة ، احتاج إلى ذكر شرائط النكاح وقال الشافعي أبو حنيفة لا يحتاج إلى ذكر شرائطه ; لأنه نوع ملك ، فأشبه ملك العبد ، ألا ترى أنه لا يحتاج أن يقول : وليست معتدة ولا مرتدة ولنا ، أن الناس اختلفوا في شرائط النكاح ، فمنهم من يشترط الولي والشهود ، ومنهم من لا يشترط ، ومنهم من يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجها ، ومنهم من لا يشترطه ، وقد يدعي نكاحا يعتقده صحيحا ، والحاكم لا يرى صحته ، ولا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بها ، ولا يعلم بها ما لم تذكر الشروط ، وتقم البينة بها ، وتفارق المال ، فإن أسبابه تنحصر ، وقد يخفى على المدعي سبب ثبوت حقه ، والعقود تكثر شروطها ، ولذلك اشترطنا لصحة البيع شروطا سبعة ، وربما لا يحسن المدعي عدها ولا يعرفها ، والأموال مما يتساهل فيها ; ولذلك افترقا في اشتراط الولي والشهود في عقوده ، فافترقا في الدعوى . وعدم العدة والردة ، لم يختلف الناس فيه ، والأصل عدمها ولا تختلف به الأغراض . ومالك
فإن كانت المرأة أمة والزوج حرا ، فقياس ما ذكرناه ، أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول ، وخوف العنت ; لأنهما من شرائط صحة نكاحها ، وأما إن ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، لم يحتج إلى ذكر الشروط في أحد الوجهين ; لأنه يثبت بالاستفاضة . ولو اشترط ذكر الشروط ، لاشترطت الشهادة به ، ولا يلزم ذلك في شهادة الاستفاضة . وفي الثاني يحتاج إلى ذكر الشروط ; لأنه دعوى نكاح ، فأشبه دعوى العقد .