الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8514 ) فصل : فإن كانت الدار في أيدي أربعة ، فادعى أحدهم جميعها ، والثاني ثلثيها ، والثالث نصفها ، والرابع ثلثها ، ولا بينة لهم ، حلف كل واحد وله ربعها ; لأنها في يده ، والقول قول صاحب اليد مع يمينه . وإن أقام كل واحد منهم بما ادعاه بينة ، قسمت بينهم أرباعا أيضا ; لأننا إن قلنا : تقدم بينة الداخل . فكل واحد منهم داخل في ربعها ، فتقدم بينته فيه . وإن قلنا : تقدم بينة الخارج . فإن الرجلين إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ، فأنكرهما ، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، تعارضتا ، وأقر الشيء في يد من هو في يده . وإن كانت الدار في يد خامس لا يدعيها ، ولا بينة لواحد منهم بما ادعاه ، فالثلث لمدعي الكل ; لأن أحدا لا ينازعه فيه ، ويقرع بينهم في الباقي ، فإن خرجت القرعة لصاحب الكل ، أو لمدعي الثلثين ، أخذه ، وإن وقعت لمدعي النصف ، أخذه ، وأقرع بين الباقين في الباقي ، وإن وقعت لصاحب الثلث ، أخذه ، وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي . وهذا قول أبي عبيد ، والشافعي إذ كان بالعراق ، إلا أنهم عبروا عنه بعبارة أخرى ، فقالوا : لمدعي الكل [ ص: 251 ] الثلث ، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين في السدس الزائد عن النصف ، ثم يقرع بينهما وبين مدعي النصف في السدس الزائد عن الثلث ، ثم يقرع بين الأربعة في الثلث الباقي ، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع .

                                                                                                                                            وعلى الرواية الأخرى ، الثلث لمدعي الكل ، ويقسم السدس الزائد عن النصف بينه وبين مدعي الثلثين ، ثم يقسم السدس الزائد عن الثلث بينهما وبين مدعي النصف أثلاثا ، ثم يقسم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا ، وتصح المسألة من ستة وثلاثين سهما ، لصاحب الكل ثلثها اثنا عشر ، ونصف السدس الزائد على النصف ثلاثة ، وثلث السدس الزائد عن الثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة ، فيحصل له عشرون سهما ، وهي خمسة أتساع الدار . ولمدعي الثلثين ثمانية أسهم ، تسعان وهي مثل ما لمدعي الكل بعد الثلث الذي انفرد به ، ولمدعي النصف خمسة أسهم ، تسع وربع تسع ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، نصف السدس .

                                                                                                                                            وعلى قول من قسمها على العول ، هي من خمسة عشر ، لصاحب الكل ستة ، ولصاحب الثلثين أربعة ، ولصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان . وعلى قول أبي ثور ، لصاحب الكل الثلث ، ويوقف الباقي حتى يتبين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية