( 8519 ) فصل : نقل ابن منصور ، عن ، في أحمد ، يقرع بينهما ، فأيهما أصابته القرعة حلف وكان الثوب الجيد له ، والآخر للآخر . وإنما قال ذلك ; لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما . رجل أخذ من رجلين ثوبين ، أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا ، فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين ، يعني وادعاه الآخر