( 8544 ) فصل : وإذا ثبت الإقرار ، فإن حلف مع شاهده على القضاء ، ثبت ، وإلا حلف المقر له أنه لم يقضه ، ويثبت له الألف ، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا ، وشهد الآخر أنه قضاه ألفا ثبت عليه الألف ; لأن شاهد القضاء لم يشهد بألف عليه ، وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه ، والشهادة لا تقبل إلا صريحة ، بخلاف المسألة الأولى ، فإن البينة أثبتت [ ص: 266 ] الألف بشهادتها الصريحة بها ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فقال : لا يستحق علي شيئا . فأقام بينة بالقرض ، وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا ، ولم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه ، إلا ألف واحد ، ولا يكون القضاء إلا لما عليه ، فلهذا جعل القضاء للألف الثابتة ، وإن قال ما أقرضتني . ثم أقام بينة بالقضاء ، لم تقبل بينته في أنه قضاه القرض ; لأنه بإنكاره القرض تعين صرفها إلى قضاء غيره . شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف ، وشهد أحدهما أنه قضاه
ولو لم ينكر القرض إلا أن بينة القضاء وكانت مؤرخة بتاريخ سابق على القرض ، لم يجز صرفها إلى قضاء القرض ; لأنه لا يقضي القرض قبل وجوده .