الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8561 ) فصل : وإذا تنازع رجلان دابة أحدهما راكبها ، والآخر آخذ بزمامها ، فالراكب أولى بها ; لأن تصرفه فيها أقوى ، ويده آكد ، وهو المستوفي لمنفعتها . وإن كان لأحدهما عليها حمل ، والآخر آخذ بزمامها ، فهي لصاحب الحمل ; لذلك . وإن كان لأحدهما عليها ، حمل ، والآخر راكب عليها ، فهي للراكب ; لأنه أقوى تصرفا . وإن اختلفا في الحمل ، فادعاه الراكب وصاحب الدابة ، فهو للراكب ; لأن يده على الدابة والحمل معا ، فأشبه ما لو اختلف الساكن وصاحب الدار في قماش فيها .

                                                                                                                                            وإن تنازع صاحب الدابة والراكب في السرج ، فهو لصاحب الدابة ، لأن السرج في العادة يكون لصاحب الفرس . وإن تنازع اثنان في ثياب على عبد لأحدهما ، فهي لصاحب العبد ; لأن يد العبد عليها . وإن تنازع صاحب الثياب والآخر في العبد اللابس لها ، فهما سواء ; لأن نفع الثياب يعود إلى العبد ، لا إلى صاحب الثياب . ومذهب الشافعي في هذا الفصل ، والذي قبله ، كما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية