( 8566 ) فصل : وإن ، فعلى الحاكم ذلك ، يؤجره من ثقة ينفق عليه من كسبه ويحبس الباقي ، فإن عدل الشاهدان ، سلم إليه الباقي من كسبه ، وإن فسقا ، رد إلى سيده . وإنما حلنا بينهما ; لما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا ، ولأننا لو لم نحل بينهما ، أفضى إلى أن تكون أمة ، فيطأها . ادعى العبد أن سيده أعتقه ، وأقام شاهدين ، ولم يعدلا ، فسأل العبد الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود
وإن أقام شاهدا واحدا ، وسأل أن يحال بينهما ، ففيه وجهان وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها ، ولم تعرف عدالة الشهود ، حيل بينه وبينها ، وإن أقامت شاهدا واحدا ، لم يحل بينهما ; لأن البينة لم تتم ، وهذا مما لا يثبت إلا بشاهدين ، فلا يثبت بشاهد واحد . والله أعلم .