( 8712 ) الفصل الخامس : في ، وهو حين العتق ; لأن الله تعالى أمر بإيتائه من المال الذي آتاه ، وإذا آتى المال عتق ، فيجب إيتاؤه حينئذ . قال وقت وجوبه رضي الله عنه الكتابة على نجمين ، والإيتاء من الثاني . فإن مات السيد قبل إيتائه ، فهو دين في تركته ; لأنه حق واجب ، فهو كسائر ديونه . وإن ضاقت التركة عنه وعن غيره من الديون ، تحاصوا في التركة بقدر حقوقهم ، ويقدم ذلك على الوصايا ; لأنه دين ، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية والله الموفق . علي