( 8574 ) فصل : ولا يصح ، فلو أعتق عبيد ولده الصغير ، أو يتيمه الذي في حجره ، لم يصح . وبهذا قال العتق من غير المالك ، الشافعي . وقال وابن المنذر : يصح عتق عبد ولده الصغير ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . ولأن له عليه ولاية ، وله فيه حق ، فصح إعتاقه كماله . ولنا أنه عتق من غير مالك ، فلم يصح ، كإعتاق عبد ولده الكبير . قال أنت ومالك لأبيك : لما ورث الله الأب من مال ابنه السدس مع ولده ، دل على أنه لا حق له في سائره . وقوله صلى الله عليه وسلم : { ابن المنذر } . لم يرد به حقيقة الملك ، وإنما أراد المبالغة في وجوب حقه عليك ، وإمكان الأخذ من مالك ، وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه ، ولهذا لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبير ، الذي ورد الخبر فيه ، وثبوت الولاية له على مال ولده أبلغ من امتناع إعتاق عبده ، ولأنه إنما أثبت الولاية عليه لحظ الصبي ، ليحفظ ماله عليه ، وينميه له ، ويقوم بمصالحه التي يعجز الصبي عن القيام بها ، وإذا كان مقصود الولاية الحفظ ، اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه ، والتبرع بماله . ولو قال رجل لعبد آخر : أنت حر من مالي . فليس بشيء ، فإن اشتراه بعد ذلك ، فهو مملوكه ، ولا شيء عليه . وبهذا قال أنت ومالك لأبيك ، مالك ، وعامة الفقهاء . والشافعي
ولو . فليس بشيء . وبهذا قال بلغ رجلا أن رجلا قال لعبده : أنت حر من مالي فقال : قد رضيت ، الثوري وإسحاق .