الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8574 ) فصل : ولا يصح العتق من غير المالك ، فلو أعتق عبيد ولده الصغير ، أو يتيمه الذي في حجره ، لم يصح . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر . وقال مالك : يصح عتق عبد ولده الصغير ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } . ولأن له عليه ولاية ، وله فيه حق ، فصح إعتاقه كماله . ولنا أنه عتق من غير مالك ، فلم يصح ، كإعتاق عبد ولده الكبير . قال ابن المنذر : لما ورث الله الأب من مال ابنه السدس مع ولده ، دل على أنه لا حق له في سائره . وقوله صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } . لم يرد به حقيقة الملك ، وإنما أراد المبالغة في وجوب حقه عليك ، وإمكان الأخذ من مالك ، وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه ، ولهذا لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبير ، الذي ورد الخبر فيه ، وثبوت الولاية له على مال ولده أبلغ من امتناع إعتاق عبده ، ولأنه إنما أثبت الولاية عليه لحظ الصبي ، ليحفظ ماله عليه ، وينميه له ، ويقوم بمصالحه التي يعجز الصبي عن القيام بها ، وإذا كان مقصود الولاية الحفظ ، اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه ، والتبرع بماله . ولو قال رجل لعبد آخر : أنت حر من مالي . فليس بشيء ، فإن اشتراه بعد ذلك ، فهو مملوكه ، ولا شيء عليه . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وعامة الفقهاء .

                                                                                                                                            ولو بلغ رجلا أن رجلا قال لعبده : أنت حر من مالي فقال : قد رضيت . فليس بشيء . وبهذا قال الثوري ، وإسحاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية