( 8587 ) فصل : وإذا حكمنا بعتق بعضه ، ورق باقيه ، فإن . وإن تراضيا على المهايأة بينهما ، كانت نفقة العبد وكسبه في أيامه له وعليه ، وفي أيام سيده يكون كسبه لسيده ، ونفقته عليه . فأما الأكساب النادرة ; كاللقطة ، والهبة ، والوصية ، فذكر نفقته في حياته ، وفطرته ، وأكسابه ، بينه وبين سيده على قدر ما فيه من الحرية والرق أنها تدخل في المهايأة ; لأنها من أكسابه فأشبهت المعتادة . وذكر غيره من أصحابنا وجها آخر ، أنها لا تدخل في المهايأة ، وتكون بينهما على كل حال ; لأن المهايأة معاوضة ، فكأنه تعاوض عن نصيبه من كسبه في يوم سيده بنصيب سيده في يومه ، فلا تتناول المعاوضة المجهول ، وما لا يغلب على الظن وجوده . القاضي
فأما الميراث ، فلا [ ص: 288 ] يدخل في المهايأة ، ولا يستحق سيده منه شيئا ; لأنه إنما يرث بجزئه الحر ، ويملك هذا العبد بجزئه الحر جميع أنواع الملك ، ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية ، وقد مضى ذكر ذلك .