( 8591 ) فصل : ; لأن عتقه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ، ولا يثبت له عليه ولاء ; لأنه لا يدعي إعتاقه ، بل يعترف بأن المعتق غيره ، وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما ، فهو كمخلص الأسير من أيدي الكفار . وقال وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه ، عتق عليه ، ولم يسر إلى النصف الذي كان له : يسري ; لأنه شراء حصل به الإعتاق ، فأشبه شراء بعض ولده . وإن أكذب نفسه في شهادته على شريكه ، ليسترق ما اشتراه ، لم يقبل منه ; لأنه رجوع عن الإقرار بالحرية ، فلم يقبل ، كما لو أقر بحرية عبده ، ثم أكذب نفسه . وهل يثبت له الولاء عليه إن أعتقه ؟ يحتمل أن لا يثبت ; لما ذكرنا . أبو الخطاب
ويحتمل أن يثبت ; لأننا نعلم أن على العبد ولاء ، ولا يدعيه أحد سواه ، ولا ينازعه فيه فوجب أن يقبل قوله فيه ، وإن اشترى كل واحد منهما نصيب صاحبه صار العبد كله حرا لا ولاء عليه لواحد منهما ، فإن أعتق كل واحد منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته فهل يثبت له الولاء على من أعتقه على وجهين ، وإن أقر كل واحد منهما بأنه كان أعتق نصيبه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان يثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه فيه ، وكل واحد منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء ، ويحتمل أن يثبت الولاء لهما وإن لم يكذب واحد منهما نفسه لأننا نعلم أن الولاء عليه ثابت لهما ولا يخرج عنهما ، وأنه بينهما إما بالعتق الأول لهما وإما بالثاني لأنهما إن كانا صادقين في شهادتهما فقد ثبت الولاء لكل واحد منهما على النصف الذي أعتقه أولا ، وإن كانا كاذبين فقد أعتق كل واحد منهما نصفه بعد أن اشتراه ، وإن كان أحدهما صادقا والآخر كاذبا فلا ولاء للصادق منهما لأنه لم يعتق النصف الذي كان له أولا ولا يصح عتقه في الذي اشتراه ، لأنه كان حرا قبل شرائه والولاء كله للكاذب ، لأنه أعتق النصف الذي كان له ثم اشترى النصف الذي لشريكه فأعتقه ، وكل واحد منهما يساوي صاحبه في الاحتمال فيقسم بينهما .