( 8589 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فإن كانا معسرين ، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه ، فإن كانا عدلين ، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ، ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ، ويصير نصفه حرا ) أما إذا كان الشريكان معسرين ، فليس في دعوى أحدهما على صاحبه إعتاق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ، ولا ادعاء لاستحقاق قيمته على المعتق ; لكون عتق المعسر يقف على نصيبه ، ولا يسري إلى غيره ، فلم يكن في دعواه أكثر من أنه شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه ، فإن لم يكونا عدلين فلا أثر لكلامهما في الحال ، ولا عبرة [ ص: 289 ] بقولهما ; لأن غير العدل لا تقبل شهادته ، وإن كانا عدلين ، فشهادتهما مقبولة ; لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعا ، ولا يدفع بها ضررا ، وقد حصل للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل ، فإن حلف معهما ، عتق كله ، وإن حلف مع أحدهما صار نصفه حرا . على الرواية التي تقول : إن العتق يحصل بشاهد ويمين . كان العبد بين شريكين ، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
وإن لم يحلف مع واحد منهما ، لم يعتق منه شيء ; لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين . بلا خلاف نعلمه . وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر ، فله أن يحلف مع شهادة العدل ، ويصير نصفه حرا ، ويبقى نصفه الآخر رقيقا . ( 8590 ) فصل : ومن قال بالاستسعاء ، فقد اعترف بأن نصيبه قد خرج عن يده ، فيخرج العبد كله ، ويستسعى في قيمته ; لاعتراف كل واحد منهما بذلك في نصيبه .